الأوّل:التكليف، فلا يجب على المجنون و لا على الصبيّ. الثاني:الذكورة، فلا
يجب على المرأة اتفاقا،و تدلّ عليه-مضافا إلى سيرة النبيّ الأكرم صلّى
اللّه عليه و آله و سلم-معتبرة الأصبغ،قال:قال أمير المؤمنين(عليه
السلام):«كتب اللّه الجهاد على الرجال و النساء،فجهاد الرجل أن يبذل ماله و
نفسه حتى يقتل في سبيل اللّه،و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى
زوجها»[1]. الثالث:الحرّية على المشهور، و دليله غير ظاهر،و الإجماع المدّعى على ذلك غير ثابت.
نعم،إنّ هنا روايتين:إحداهما رواية يونس بن يعقوب،قال:قلت لأبي عبد اللّه
(عليه السلام):إنّ معنا مماليك لنا و قد تمتعوا،علينا أن نذبح
عنهم؟قال:فقال:«إنّ المملوك لا حجّ له و لا عمرة و لا شيء»[2].
و الأخرى رواية آدم بن علي،عن أبي الحسن عليه السّلام،قال:«ليس على المملوك حجّ و لا جهاد»الحديث[3]و لا يمكن الاستدلال بشيء منهما على اعتبار الحريّة.
أمّا الرّواية الأولى فهي ضعيفة سندا و دلالة.
أمّا سندا،فلأنّ الموجود في التهذيب و إن كان هو رواية الشيخ بسنده عن
العبّاس عن سعد بن سعد،إلاّ أنّ الظاهر وقوع التحريف فيه،و الصحيح:عبّاد،عن
سعد بن سعد،و هو عباد بن سليمان،حيث إنّه راو لكتاب سعد بن سعد و قد أكثر [1]الوسائل ج 11 باب 4 من أبواب جهاد العدوّ،الحديث 1. [2]الوسائل ج 8 باب 15 من وجوب الحجّ،الحديث 3. [3]الوسائل ج 8 باب 15 من وجوب الحجّ،الحديث 4.