responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 362

الفصل الثاني في الشرائط:

يشترط في وجوب الجهاد أمور:

الأوّل:التكليف،
فلا يجب على المجنون و لا على الصبيّ.
الثاني:الذكورة،
فلا يجب على المرأة اتفاقا،و تدلّ عليه-مضافا إلى سيرة النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم-معتبرة الأصبغ،قال:قال أمير المؤمنين(عليه السلام):«كتب اللّه الجهاد على الرجال و النساء،فجهاد الرجل أن يبذل ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل اللّه،و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها»[1].
الثالث:الحرّية على المشهور،
و دليله غير ظاهر،و الإجماع المدّعى على ذلك غير ثابت.
نعم،إنّ هنا روايتين:إحداهما رواية يونس بن يعقوب،قال:قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):إنّ معنا مماليك لنا و قد تمتعوا،علينا أن نذبح عنهم؟قال:فقال:«إنّ المملوك لا حجّ له و لا عمرة و لا شي‌ء»[2].
و الأخرى رواية آدم بن علي،عن أبي الحسن عليه السّلام،قال:«ليس على المملوك حجّ و لا جهاد»الحديث‌[3]و لا يمكن الاستدلال بشي‌ء منهما على اعتبار الحريّة.
أمّا الرّواية الأولى فهي ضعيفة سندا و دلالة.
أمّا سندا،فلأنّ الموجود في التهذيب و إن كان هو رواية الشيخ بسنده عن العبّاس عن سعد بن سعد،إلاّ أنّ الظاهر وقوع التحريف فيه،و الصحيح:عبّاد،عن سعد بن سعد،و هو عباد بن سليمان،حيث إنّه راو لكتاب سعد بن سعد و قد أكثر

[1]الوسائل ج 11 باب 4 من أبواب جهاد العدوّ،الحديث 1.
[2]الوسائل ج 8 باب 15 من وجوب الحجّ،الحديث 3.
[3]الوسائل ج 8 باب 15 من وجوب الحجّ،الحديث 4.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست