responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 352
و الظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف،هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي و أما إذا أحرز ذلك فلا بد من رعاية الأهمية،فقد يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضا،فضلا عن الظن به أو احتماله.
(مسألة 1272):
لا يختص وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف،بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء و غيرهم،و العدول و الفساق،و السلطان و الرعية، و الأغنياء و الفقراء،و قد تقدم أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غيره و إن لم يقم به أحد أثم الجميع،و استحقوا العقاب. للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب: الأولى:الإنكار بالقلب،بمعنى إظهار كراهة المنكر،أو ترك المعروف،إما بإظهار الانزعاج من الفاعل،أو الاعراض و الصد عنه،أو ترك الكلام معه،أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه. الثانية:الإنكار باللسان و القول،بأن يعظه،و ينصحه،و يذكر له ما أعد اللّه سبحانه للعاصين من العقاب الأليم و العذاب في الجحيم،أو يذكر له ما أعده اللّه تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم و الفور في جنات النعيم. الثالثة:الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية،و لكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد،و المشهور الترتب بين هذه المراتب،فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه،و إلا أنكر باللسان،فإن لم يكف ذلك أنكره بيده،و لكن الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما،و قد
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست