responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 349
في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين،و إرشاد الضالين،و نصح المؤمنين و وعظهم،و إصلاح ذات بينهم،و نحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم و تكميل نفوسهم،و علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست أسماؤه،و الأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.
(مسألة 1266):
يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق،بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا و تسامحا في أداء الخمس و يجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير و إن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي،و كذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه.
(مسألة 1267):
إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل و التسامح في أداء الخمس و الأحوط تحرى أقرب الأزمنة في الدفع،سواء أ كان بلد المالك،أم المال أم غيرهما.
(مسألة 1268):
في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال،و عليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك،نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته،و لو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.
(مسألة 1269):
إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال،فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست