responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 343
الشراء،أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه،على التفصيل المتقدم‌ و إن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية، لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت،مثلا إذا عمر دارا لسكناه بألف دينار و كان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار،و كذا إذا اشترى أثاثا بمائة دينار،و كان قد ربح زائدا على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة،و الأثاث الذي اشتراه محتاج إليه وجب تخميس تسعين دينارا و إذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها، و كان يحتاج إليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه،أو أنه لم يربح في سنة الشراء زائدا على مصارفه اليومية فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي،و إذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه، و أنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.
(مسألة 1246):
قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة و استئناف رأس سنة للأرباح الآتية،و يجوز جعل السنة عربية و رومية،و فارسية،و غيرها.
(مسألة 1247):
يجب على كل مكلف-في آخر السنة-أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤنته مما ادخره في بيته لذلك،من الأرز، و الدقيق،و الحنطة،و الشعير،و السكر،و الشاي،و النفط،و الحطب، و الفحم،و السمن،و الحلوى،و غير ذلك من أمتعة البيت،مما أعد للمؤنة فيخرج خمس ما زاد من ذلك.نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤنة السنة و كان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد،و كذا إذا كان أكثر، أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير،و إذا بقيت‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست