responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 322

فصل وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد،
و الأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد،و إن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال،و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي،كما مر في زكاة الأموال،فإن لم يدفع و لم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط-استحبابا- الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.
(مسألة 1179):
الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان،و إن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض.
(مسألة 1180):
يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس‌ أو من النقود بقيمتها،و الظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة و كذا عزلها في المال المشترك بينه و بين غيره على نحو الإشاعة،على الأحوط وجوبا.
(مسألة 1181):
إذا عزلها تعينت،فلا يجوز تبديلها،و إن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.
(مسألة 1182):
يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف،مع عدم المستحق،أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه،و إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.
فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية
على الشرائط المتقدمة.
(مسألة 1183):
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،و تحل‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست