responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 321
فطرته و أما إذا ولد له قبل الغروب،أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة،فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم،و إلا فعلى من عال بهم،و إذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط و لم تجب على المولود و المملوك.
(مسألة 1176):
إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع،و مع فقر أحدهما تسقط عنه،و الأظهر عدم سقوط حصة الآخر،و مع فقرهما تسقط عنهما،فتجب على العيال إن جمع الشرائط.
(مسألة 1177):
الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة،و الشعير،و التمر،و الزبيب،و الأرز،و الذرة،و الأقط، و اللبن و نحوها.و الأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب،و الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب،و الأحوط أن يكون صحيحا،و يجزي دفع القيمة من النقدين و ما بحكمهما من الأثمان،و المدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب،و بلد الإخراج لا بلد المكلف.
(مسألة 1178):
المقدار الواجب صاع و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال،و بحسب حقة النجف يكون نصف حقة و نصف وقية و واحدا و ثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين،و إن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل،و بحسب حقة الاسلامبول حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقالان إلا ربع مثقال،و بحسب المن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة و عشرين مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال و مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا.و لا يجزي ما دون الصاع من الجيد و إن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد،كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين،و لا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه،مع ما يخرجه عن عياله،و لا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم،مع ما يخرجه عن البعض الآخر.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست