responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 320
الغروب لكن الأحوط وجوبا إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا.
مسائل في زكاة الفطرة

(مسألة 1170):
يستحب للفقير إخراجها أيضا،و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله،ثم هو على آخر يديرونها بينهم و الأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي،كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و يؤدي عنه.
(مسألة 1171):
إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه‌ و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر،و تجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.
(مسألة 1172):
يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به،واجب النفقة كان أم غيره،قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا،بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله و لو في وقت يسير،كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده،و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال،و لم تجب فطرته على من دعاه.
(مسألة 1173):
إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله،فيعتبر في العيال نوع من التابعية.
(مسألة 1174):
من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه‌،و إن كان الأحوط-استحبابا-عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا و نحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا،و إذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال،إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
(مسألة 1175):
إذا ولد له ولد بعد الغروب،لم تجب عليه‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست