من سائر
السهام،حتى سهم العاملين،و سبيل اللّه،نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف
العامة إذا كانت من الزكاة،مثل المساجد،و منازل الزوار و المدارس،و الكتب و
نحوها. (مسألة 1151): يجوز للهاشمي
أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا،كما يجوز له أخذ زكاة
غير الهاشمي،مع الاضطرار و في تحديد الاضطرار إشكال،و قد ذكر جماعة من
العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية،و هو أيضا مشكل، و
الأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس،و سائر الوجوه يوما فيوما،مع الإمكان. (مسألة 1152): الهاشمي هو المنتسب-شرعا-إلى هاشم بالأب دون الأم،و أما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي،و كذا الخمس. (مسألة 1153): المحرم
من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة.أما
الصدقات المندوبة فليست محرمة،بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات،و رد
المظالم،و مجهول المالك،و اللقطة و منذور الصدقة،و الموصى به للفقراء. (مسألة 1154): يثبت
كونه هاشميا بالعلم،و البينة،و بالشياع الموجب للاطمئنان،و لا يكفي مجرد
الدعوى و في براءة ذمة المالك-إذا دفع الزكاة إليه حينئذ-إشكال و الأظهر
عدم البراءة. فصل في بقية أحكام الزكاة
(مسألة 1155): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى و لا على أفراد صنف واحد،و لا مراعاة أقل الجمع فيجوز