responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 316
من سائر السهام،حتى سهم العاملين،و سبيل اللّه،نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة،مثل المساجد،و منازل الزوار و المدارس،و الكتب و نحوها.
(مسألة 1151):
يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا،كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي،مع الاضطرار و في تحديد الاضطرار إشكال،و قد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية،و هو أيضا مشكل، و الأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس،و سائر الوجوه يوما فيوما،مع الإمكان.
(مسألة 1152):
الهاشمي هو المنتسب-شرعا-إلى هاشم بالأب دون الأم،و أما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي،و كذا الخمس.
(مسألة 1153):
المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة.أما الصدقات المندوبة فليست محرمة،بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات،و رد المظالم،و مجهول المالك،و اللقطة و منذور الصدقة،و الموصى به للفقراء.
(مسألة 1154):
يثبت كونه هاشميا بالعلم،و البينة،و بالشياع الموجب للاطمئنان،و لا يكفي مجرد الدعوى و في براءة ذمة المالك-إذا دفع الزكاة إليه حينئذ-إشكال و الأظهر عدم البراءة.
فصل في بقية أحكام الزكاة

(مسألة 1155):
لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى و لا على أفراد صنف واحد،و لا مراعاة أقل الجمع فيجوز
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست