فإن سها
فأعطاها فقيرا آخر أجزأ،و لا يجوز استردادها،و إن كانت العين باقية،و إذا
أعطاها غيره-متعمدا-فالظاهر الإجزاء أيضا،و لكن كان آثما بمخالفة نذره،و
وجبت عليه الكفارة. المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
و هي أمور: (الأول):الإيمان
فلا تعطي الكافر،و كذا المخالف من سهم الفقراء،و تعطى أطفال المؤمنين و
مجانينهم،فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم،و إن كان بنحو الصرف-مباشرة
أو بتوسط أمين-فلا يحتاج إلى قبول الولي و إن كان أحوط استحبابا. (مسألة 1145): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته،ثم استبصر أعادها و إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ. (الثاني):أن لا يكون من أهل المعاصي
بحيث يصرف الزكاة في المعاصي،و يكون الدفع إليه إعانة على الإثم،و الأحوط
عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة،أو شارب الخمر،أو المتجاهر بالفسق. (الثالث):أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
كالأبوين و إن علوا،و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو الإناث