responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 314
فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ،و لا يجوز استردادها،و إن كانت العين باقية،و إذا أعطاها غيره-متعمدا-فالظاهر الإجزاء أيضا،و لكن كان آثما بمخالفة نذره،و وجبت عليه الكفارة.
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين‌
و هي أمور:
(الأول):الإيمان‌
فلا تعطي الكافر،و كذا المخالف من سهم الفقراء،و تعطى أطفال المؤمنين و مجانينهم،فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم،و إن كان بنحو الصرف-مباشرة أو بتوسط أمين-فلا يحتاج إلى قبول الولي‌ و إن كان أحوط استحبابا.
(مسألة 1145):
إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته،ثم استبصر أعادها و إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
(الثاني):أن لا يكون من أهل المعاصي‌
بحيث يصرف الزكاة في المعاصي،و يكون الدفع إليه إعانة على الإثم،و الأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة،أو شارب الخمر،أو المتجاهر بالفسق.
(الثالث):أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي‌
كالأبوين و إن علوا،و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو الإناث‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست