responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 313

(السادس):الغارمون‌
و هم:الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها،و إن كانوا مالكين قوت سنتهم،بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية،و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة،بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين،و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها،و لو بدون اطلاع الغارم،و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
(السابع):سبيل اللّه تعالى‌
و هو جميع سبل الخير كبناء القناطر،و المدارس و المساجد،و إصلاح ذات البين،و رفع الفساد،و نحوها من الجهات العامة،و في جواز دفع هذا السهم في كل طاعة،مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به،إشكال بل منع.
(الثامن):ابن السبيل‌
الذي نفدت نفقته،بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده،فيدفع له ما يكفيه لذلك،بشرط أن لا يكون سفره في معصية،بل عدم تمكنه من الاستدانة،أو بيع ماله الذي هو في بلده،على الأحوط وجوبا.
(مسألة 1143):
إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها،ثم بان العدم جاز له استرجاعها،و إن كانت تالفة استرجع البدل،إذا كان الفقير عالما بالحال،و إلا لم يجز الاسترجاع.
(مسألة 1144):
إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست