responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 309
بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه،أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شي‌ء،حتى إذا علم زمان التعلق و شك في زمان البيع على الأظهر.و إن كان الشاك هو المشتري،فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها،و إلا وجب عليه، حتى إذا علم زمان التعلق و جهل زمان البيع،فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم.
(مسألة 1133):
يجوز للحاكم الشرعي و وكيله خرص ثمر النخل و الكرم على المالك،و فائدته جواز الاعتماد عليه،بلا حاجة إلى الكيل و الوزن،و الظاهر جواز الخرص للمالك،إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة، أو لرجوعه إليهم.
المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم‌
و فيه مبحثان
المبحث الأول أصنافهم‌
و هم ثمانية:
الأول و الثاني الفقير و المسكين‌
(الأول):الفقير.
(الثاني):المسكين. و كلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له و لعياله،و الثاني أسوأ حالا من الأول،و الغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلا.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست