responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 297
عليه الزكاة،و إن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه.نعم إذا أدّى المقرض عنه صح،و سقطت الزكاة عن المقترض‌ و يصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.
(مسألة 1092):
يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بمالهما لهما.
(مسألة 1093):
إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة،سواء علم تاريخ التعلق و جهل تاريخ البلوغ،أم علم تاريخ البلوغ و جهل تاريخ التعلق،أم جهل التاريخان،و كذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا و طرأ العقل،أما إذا كان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزكاة،سواء علم تاريخ التعلق و جهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون و جهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معا.
(مسألة 1094):
إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة،إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج،و لم يجب الحج،و إن كان بعده وجب الحج و يجب عليه-حينئذ-حفظ استطاعته،و لو بتبديل المال بغيره،نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا.
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة:الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع:الحنطة،و الشعير،و التمر،و الزبيب،و في النقدين‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست