responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 295
و هي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام،و وجوبها من ضروريات الدين و منكرها مع العلم بها كافر،بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر.
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة
(الأول):البلوغ. (الثاني):العقل. (الثالث):الحرية. فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول،بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ و العقل و الحرية.
(مسألة 1085):
لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي و الأدواري. (الرابع):الملك. في زمان التعلق،أو في تمام الحول كما تقدم،فلا زكاة على المال الموهوب و المقروض قبل قبضه،و المال الموصى به قبل وفاة الموصى. (الخامس):التمكن من التصرف. و اعتباره على نحو ما سبق،و المراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف و نحوه،فلا زكاة في المسروق،و المجحود،و المدفون في مكان منسي و المرهون و الموقوف،و منذور التصدق به‌و الغائب الذي لم يصل إليه و لا إلى وكيله و لا
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست