responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 293
يكن واجبا معينا و لو لأجل انقضاء يومين منه إشكال،و إن كان أحوط وجوبا.
(مسألة 1081):
إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة-سهوا- ففي عدم قدحه إشكال،و لا سيما في الجماع.
(مسألة 1082):
إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات،فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه-على الأحوط-و إن كان غير معين وجب استئنافه و كذا يجب القضاء-على الأحوط-إذا كان مندوبا،و كان الإفساد بعد يومين،أما إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه،و لا يجب الفور في القضاء.
(مسألة 1083):
إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه،و إن بطل اعتكافه.
(مسألة 1084):
إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة،و الأقوى عدم وجوبها بالإفساد،بغير الجماع،و إن كان أحوط استحبابا،و كفارته ككفارة صوم شهر رمضان و إن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار،و إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان،إحداهما لافطار شهر رمضان و الأخرى لإفساد الاعتكاف،و كذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال،و إن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر،و إذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان و قد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط. و الحمد للّه رب العالمين.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست