responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 276
و إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم و كان المكلف خائفا وجب الإفطار.
(مسألة 1033):
إذا بري‌ء المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدّد النية لم يصح صومه،و إن لم يكن عاصيا بإمساكه،و الأحوط- استحبابا-أن يمسك بقية النهار.
(مسألة 1034):
يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.
(مسألة 1035):
لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره،و إذا نسي أن عليه صوما واجبا فصيام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه،و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري،كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم واجب.
(مسألة 1036):
يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر و عدم الإغماء و عدم المرض و الخلو من الحيض و النفاس.
(مسألة 1037):
لو صام الصبي تطوعا و بلغ في الأثناء-و لو بعد الزوال-لم يجب عليه الإتمام،و الأحوط استحبابا الإتمام.
(مسألة 1038):
إذا سافر قبل الزوال،و كان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الإفطار،و إلا وجب عليه الإتمام و القضاء على الأحوط و إن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام،و إذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة،فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصيام،و إن كان بعد الزوال،أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار،نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب.
(مسألة 1039):
الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده،و كذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص،نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص‌فلو أفطر-قبله-
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست