responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 275

(مسألة 1027):
يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم،و إن علم في الأثناء بطل،و لا يصح من الناسي.
(مسألة 1028):
يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما.
(مسألة 1029):
لا يصح الصوم من المريض،و منه الأرمد،إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته،أو طول برئه،أو شدة ألمه،كل ذلك بالمقدار المعتد به،و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف،و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض،فضلا عما إذا علم ذلك،أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه.
(مسألة 1030):
لا يكفي الضعف في جواز الإفطار،و لو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الإفطار،و يجب القضاء بعد ذلك، و كذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش،مع عدم التمكن من غيره،أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش و الأحوط فيهم الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و الإمساك عن الزائد.
(مسألة 1031):
إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه،نعم إذا كان الضرر بحدّ يحرم ارتكابه مع العلم، ففي صحة صومه إشكال،و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل،إلا إذا كان قد تمشي منه قصد القربة،فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
(مسألة 1032):
قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار،و كذلك إذا كان حاذقا و ثقة إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه،و لا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست