الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
و هي أمور: الإيمان،و العقل،و الخلو من الحيض و النفاس،فلا يصح من غير
المؤمن و لا من المجنون و لا من الحائض و النفساء،فإذا أسلم أو عقل أثناء
النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار،و كذا إذا طهرت الحائض و
النفساء،نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار-و لو بعد الزوال-أتم صومه و
أجزأه و إذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس-قبل
الغروب-بطل الصوم. و منها:عدم الإصباح جنبا،أو على حدث الحيض أو النفاس كما
تقدم. و منها:أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة،مع العلم بالحكم في
الصوم الواجب،إلا في ثلاثة مواضع: (أحدها):الثلاثة أياما،و هي التي بعض
العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه. (ثانيها):صوم الثمانية عشر
يوما،التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
(ثالثها):الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر. (مسألة 1026): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة و الأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة.