responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 274

الفصل الرابع شرائط صحة الصوم‌
و هي أمور: الإيمان،و العقل،و الخلو من الحيض و النفاس،فلا يصح من غير المؤمن و لا من المجنون و لا من الحائض و النفساء،فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار،و كذا إذا طهرت الحائض و النفساء،نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار-و لو بعد الزوال-أتم صومه و أجزأه و إذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس-قبل الغروب-بطل الصوم. و منها:عدم الإصباح جنبا،أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم. و منها:أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة،مع العلم بالحكم في الصوم الواجب،إلا في ثلاثة مواضع: (أحدها):الثلاثة أياما،و هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه. (ثانيها):صوم الثمانية عشر يوما،التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب. (ثالثها):الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر.
(مسألة 1026):
الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة و الأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست