responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 269

تتميم‌
المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد،و لا فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به،و الظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر و المقصر،بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال و ليس بمفطر،نعم إذا وقعت على غير وجه العمد كما إذا اعتقد ان المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين انه ماء،أو أخبر عن اللّه ما يعتقد انه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه.و كذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر،أو دخل في جوفه شي‌ء قهرا بدون اختياره.
(مسألة 1005):
إذا أفطر مكرها بطل صومه،و كذا إذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم،كما إذا أفطر في عيدهم تقية،أم كانت في أداء الصوم،كالافطار قبل الغروب،و الارتماس في نهار الصوم‌ فإنه يجب الإفطار-حينئذ-و لكن يجب القضاء.
(مسألة 1006):
إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه،أو كان حرجا جاز ان يشرب بمقدار الضرورة،و يفسد بذلك صومه،و يجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر،و أما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب.
الفصل الثالث كفارة الصوم‌
تجب الكفارة بتعمد شي‌ء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان و قضائه بعد الزوال،و الصوم المنذور المعين و الظاهر
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست