responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 264
و إذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس،و إن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر،و قد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته.
(مسألة 982):
إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه الى أحد،أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال،و الاحتياط لا يترك.
(الخامس):رمس تمام الرأس في الماء،
من دون فرق بين الدفعة و التدريج،و لا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرقه،و كذا إذا ارتمس و قد أدخل رأسه في زجاجة و نحوها كما يصنعه الغواصون.
(مسألة 983):
في إلحاق المضاف بالماء إشكال،و الأظهر عدم الإلحاق.
(مسألة 984):
إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال فان كان ناسيا لصومه صح صومه و غسله،و أما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله و صومه و كذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط،و أما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس و الظاهر صحة غسله‌ إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه،و أما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله و إن بطل صومه.
(السادس):إيصال الغبار الغليظ منه و غير الغليظ الى جوفه عمدا على الأحوط،
نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به،و الأحوط إلحاق الدخان بالغبار.
(السابع):تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر،
و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه،أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست