responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 258
أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن‌ و لا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة.
(مسألة 966):
وقتها الليلة الأولى من الدفن‌ فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن،و يجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل،و إن كان التعجيل أولى.
(مسألة 967):
إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه،فإن لم يعرفه و لم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك،و إذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالك لإذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع و الهبة و نحوهما،و إن جاز بمثل أداء الدين و الأكل و الشرب و نحوهما.
و(منها):صلاة أول يوم من كل شهر،
و هي:ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة،و في الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر،يشتري بذلك سلامة الشهر و يستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها و هي:بسم اللّه الرحمن الرحيم‌ { و ما مِنْ دابّةٍ فِي الْأرْضِ إِلاّ على اللّهِ رِزْقُها،و يعْلمُ مُسْتقرّها و مُسْتوْدعها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ } ،بسم اللّه الرحمن الرحيم‌ { و إِنْ يمْسسْك اللّهُ بِضُرٍّ فلا كاشِف لهُ إِلاّ هُو،و إِنْ يمْسسْك بِخيْرٍ فهُو على‌ كُلِّ شيْ‌ءٍ قدِيرٌ } بسم اللّه الرحمن الرحيم‌ { سيجْعلُ اللّهُ بعْد عُسْرٍ يُسْراً } ، { ما شاء اللّهُ لا قُوّة إِلاّ بِاللّهِ } - { حسْبُنا اللّهُ و نِعْم الْوكِيلُ } ، { و أُفوِّضُ أمْرِي إِلى اللّهِ إِنّ اللّه بصِيرٌ بِالْعِبادِ } ، { لا إِله إِلاّ أنْت سُبْحانك إِنِّي كُنْتُ مِن الظّالِمِين } ، { ربِّ إِنِّي لِما أنْزلْت إِليّ مِنْ خيْرٍ فقِيرٌ } ، { ربِّ لا تذرْنِي فرْداً و أنْت خيْرُ الْوارِثِين } .
(مسألة 968):
يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست