responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 257
السجدة الواحدة إذا نسيت،و الأولى سجود السهو عند تحقق موجبه.
(مسألة 961):
إذا شك في جزء منها و هو في المحل أتى به،و إن كان بعد تجاوز المحل مضى.
(مسألة 962):
ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،بل يستحب أن يقول المؤذن:الصلاة-ثلاثا.
(مسألة 963):
وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال،و الأظهر سقوط قضائها لو فاتت،و يستحب الغسل قبلها،و الجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا،و رفع اليدين حال التكبيرات،و السجود على الأرض‌ و الإصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل‌ و أن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه و أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر،و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.
و(منها):صلاة ليلة الدفن،
و تسمى صلاة الوحشة،و هي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي‌ و الأحوط قراءتها إلى:«هم فيها خالدون»و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات،و بعد السلام يقول:«اللهم صلّ على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان»و يسمي الميت،و في رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين، و بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا،ثم الدعاء المذكور،و الجمع بين الكيفيتين أولى و أفضل.
(مسألة 964):
لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاةو إن كان الأولى ترك الاستئجار و دفع المال إلى المصلي،على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه،إلا إذا صلى.
(مسألة 965):
إذا صلى و نسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست