responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 253
يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين،و بعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
(مسألة 942):
المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر،و إن بلغت المدة ثلاثين يوما.
(مسألة 943):
إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه،فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
(مسألة 944):
إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما،ثم انتقل إلى مكان آخر،و أقام فيه-مترددا-تسعة و عشرين،و هكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام،أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.
(مسألة 945):
يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا،كما تقدم في الإقامة.
(مسألة 946):
في كفاية الشهر الهلالي إشكال،بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما.
الفصل الثالث في أحكام المسافر:

(مسألة 947):
تسقط النوافل النهارية في السفر،و في سقوط الوتيرة إشكال،و لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية،و يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي،و إذا صلاها تماما،فإن كان عالما بالحكم بطلت،و وجبت الإعادة أو القضاء،و إن كان جاهلا بالحكم من أصله-بأن لم يعلم‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست