responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 252
عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب،و قبل فعل المستحب منه،أو قبل الإتيان بسجود السهو،و لا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسية.
(مسألة 938):
إذا استقرت الإقامة و لو بالصلاة تماما،فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة،فإن كان ناويا للإقامة في المقصد،أو في محل الإقامة،أو في غيرهما بقي على التمام،حتى يسافر من محل الإقامة الثانية،و إن كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة و السفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب و المقصد،و أما في الإياب و محل الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر و التمام فيهما و إن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة،نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده و كان رجوعه إلى محل اقامته من جهة وقوعه في طريقه قصّر في إيابه و محل إقامته أيضا.
(مسألة 939):
إذا دخل في الصلاة بنية القصر،فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما،و إذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء،فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا،و إن كان بعده بطلت.
(مسألة 940):
إذا عدل عن نية الإقامة،و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
(مسألة 941):
إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم،و عدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه و أجزأ،و أما الصلاة فيجب فيها القصر،كما سبق.
الثالث:أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام،
سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست