responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 249

(مسألة 928):
إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطنا أصليا كان أو مستجدا،ففي بقاء الحكم إشكال،و الأظهر البقاء.
(مسألة 929):
الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا،فلو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة و جعله مقرا له-كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف،أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم-لم يكن ذلك المكان وطنا له،نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه،فإذا رجع إليه من سفر الزيارة-مثلا-أتم و إن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام،كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية،فلو كانت أقل وجب التمام،و كما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر. تنبيه:إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلا،و كان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم و يرجع ليلا،فإنه لا يصدق عليه عرفا-و هو في محله-أنه مسافر،فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل و بعد الظهر-مثلا-يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل و بعد التعدي من حدّ الترخص منه يقصر،و إذا رجع من بغداد إلى النجف و وصل إلى محل عمله أتم،و كذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد و خرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلا،فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا و إيابا،إذا مروا به.
الثاني:العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه و إن لم يكن باختياره،و الليالي المتوسطة داخلة بخلاف الأولى و الأخيرة،و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فإذا نوى الإقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام،و الظاهر أن مبدأ اليوم طلوع الشمس،فإذا نوى الإقامة من طلوع‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست