responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 241

(مسألة 898):
الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة،و هو يعلم ببلوغه المسافة.
الثاني:استمرار القصد،
فإذا عدل-قبل بلوغ الأربعة-إلى قصد الرجوع،أو تردد في ذلك وجب التمام،و الأحوط-لزوما-إعادة ما صلاة قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت و الإمساك في بقية النهار، و إن كان قد أفطر قبل ذلك،و إذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة-و كان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر و استمر على الإفطار.
(مسألة 899):
يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل عن الشخص الخاص،كما إذا قصد السفر إلى مكان،و في الأثناء عدل إلى غيره،إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة،فإنه يقصر على الأصح،و كذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين،من دون تعيين أحدهما،إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة.
(مسألة 900):
إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم،فإن كان ما بقي مسافة و لو ملفقة و شرع في السير قصر و إلا أتم صلاته،نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ،و كان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر.
الثالث:أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة،
أو يكون مترددا في ذلك،و إلا أتم من أول السفر،و كذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك،فإذا كان قاصدا السفر المستمر،لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست