responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 236
البدلية،و لا يجوز الفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة،و إذا فصل أعاد الصلاة،و الأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة.
(مسألة 876):
إذا شك في فعله بنى على العدم،إلا أن يكون‌ الشك بعد الإتيان بالمنافي عمدا و سهوا و إذا شك في موجبه بنى على العدم.
فصل في سجود السهو:

(مسألة 877):
يجب سجود السهو للكلام ساهيا،و للسلام في غير محله،و للشك بين الأربع و الخمس كما تقدم،و لنسيان التشهد، و الأحوط وجوبا سجود السهو لنسيان السجدة و للقيام في موضع الجلوس،أو الجلوس في موضع القيام،كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة.
(مسألة 878):
يتعدد السجود بتعدد موجبه،و لا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو،أما إذا تكلم كثيرا و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.
(مسألة 879):
لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه‌ و لا تعيين السبب.
(مسألة 880):
يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط،و كذا عن الأجزاء المقضية،و الأحوط عدم تأخيره عن الصلاة،و عدم الفصل بينهما بالمنافي،و إذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته و لم يسقط وجوبه‌ بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط،و إذا نسيه فذكر و هو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته و أتى به بعدها.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست