البدلية،و لا يجوز الفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة،و إذا فصل أعاد الصلاة،و الأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة. (مسألة 876): إذا شك في فعله بنى على العدم،إلا أن يكون الشك بعد الإتيان بالمنافي عمدا و سهوا و إذا شك في موجبه بنى على العدم. فصل في سجود السهو:
(مسألة 877): يجب سجود السهو للكلام
ساهيا،و للسلام في غير محله،و للشك بين الأربع و الخمس كما تقدم،و لنسيان
التشهد، و الأحوط وجوبا سجود السهو لنسيان السجدة و للقيام في موضع
الجلوس،أو الجلوس في موضع القيام،كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل
زيادة أو نقيصة. (مسألة 878): يتعدد
السجود بتعدد موجبه،و لا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر
ثم يسهو،أما إذا تكلم كثيرا و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير. (مسألة 879): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب. (مسألة 880): يؤخر
السجود عن صلاة الاحتياط،و كذا عن الأجزاء المقضية،و الأحوط عدم تأخيره عن
الصلاة،و عدم الفصل بينهما بالمنافي،و إذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم
تبطل صلاته و لم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط،و إذا نسيه
فذكر و هو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته و أتى به بعدها.