عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة أخرى و سجود السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة و زيادته في صلاة الاحتياط. (مسألة 872): يجري
في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة و
النقيصة،و الشك في المحل،أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غير ذلك،و إذا شك
في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا. (مسألة 873): إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت،أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا. (مسألة 874): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا و لم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة،و كذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة. فصل في قضاء الأجزاء المنسية:
(مسألة 875): إذا نسي السجدة
الواحدة و لم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد
صلاة الاحتياط إذا كانت عليه،و كذا يقضي التشهد إذا نسيه و لم يذكره إلا
بعد الركوع على الأحوط وجوبا،و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة
و التشهد من الركعة الأخيرة و لم يذكر إلا بعد التسليم و الإتيان بما
ينافي الصلاة عمدا و سهوا،و أما إذا ذكره بعد التسليم و قبل الإتيان
بالمنافي فاللازم تدارك المنسي و الإتيان بالتشهد و التسليم ثم الإتيان
بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا،و لا يقضي غير السجدة و
التشهد من الأجزاء و يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء و شرط كما يجب
فيه نية