responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 235
عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة أخرى‌ و سجود السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة و زيادته في صلاة الاحتياط.
(مسألة 872):
يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة و النقيصة،و الشك في المحل،أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غير ذلك،و إذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا.
(مسألة 873):
إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم‌ إلا إذا كان بعد خروج الوقت،أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا.
(مسألة 874):
إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا و لم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة،و كذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة.
فصل في قضاء الأجزاء المنسية:

(مسألة 875):
إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه،و كذا يقضي التشهد إذا نسيه و لم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوبا،و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و التشهد من الركعة الأخيرة و لم يذكر إلا بعد التسليم و الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا،و أما إذا ذكره بعد التسليم و قبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي و الإتيان بالتشهد و التسليم‌ ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا،و لا يقضي غير السجدة و التشهد من الأجزاء و يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء و شرط كما يجب فيه نية
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست