responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 228
القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة،و إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر.
(مسألة 846):
إذا نسي الجهر و الإخفات و ذكر لم يلتفت و مضى‌ سواء أ كان الذكر في أثناء القراءة،أم التسبيح،أم بعدهما،و الجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.
فصل في الشك:

(مسألة 847):
من شك و لم يدر أنه صلى أم لا،فإن كان في الوقت صلى،و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت،و الظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور،و إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه،و حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت و عدمها بعد خروجه،و أما الوسواسي فيبني على الإتيان و إن كان في الوقت.و إذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر و أتى بالعصر،و إذا شك و قد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة،و إذا كان أقل لم يلتفت،و إذا شك في فعل الظهر و هو في العصر عدل بنيته إلى الظهر و أتمها ظهرا.
(مسألة 848):
إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت،و إذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت‌ و كذا إن كان شكه في وجوده و قد أتى بالمنافي حتى مع السهو،و أما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشك.
(مسألة 849):
كثير الشك لا يعتني بشكه،سواء أ كان الشك في عدد الركعات،أم في الأفعال،أم في الشرائط،فيبني على وقوع المشكوك
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست