المقصد العاشر الخلل
من أخل بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو كان بحرف أو
حركة من القراءة أو الذكر،و كذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا أو فعلا،من غير
فرق في ذلك كله بين الركن و غيره،و لا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو
مخالفا،و لا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء. مسائل في الخلل
(مسألة 836): لا
تتحقق الزيادة في غير الركوع و السجود إلا بقصد الجزئية للصلاة،فإن فعل
شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد و حكّ الجسد و نحو ذلك مما يفعله المصلي لا
بقصد الصلاة لم يقدح فيها،إلا أن يكون ماحيا لصورتها. (مسألة 837): من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته و إلا لم تبطل. (مسألة 838): من
نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه و ما بعده،و إن كان بعد
فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته و إلا صحت،و عليه قضاؤه بعد الصلاة إذا
كان المنسي سجدة واحدة و كذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط كما سيأتي.
و يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور: الأول:الدخول في الركن اللاحق،كمن
نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما،أو الترتيب بينهما،و التفت بعد
الوصول إلى حد