responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 22

(مسألة 58):
لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف،و لو أخبر المتولي،أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى و كذا الحال في سائر التصرفات فيها.
الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول:
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا، و في الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر،و لا يجزئ غير الماء و أما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات،و إن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى و مسحه بالأحجار،أو الخرق،أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة،و الماء أفضل،و الجمع أكمل.
(مسألة 59):
الأحوط-وجوبا-اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها،إذا حصل النقاء بالأقل.
(مسألة 60):
يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.
(مسألة 61):
يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة،و أما العظم و الروث،فلا يحرم الاستنجاء بهما،و لكن لا يطهر المحل به على الأحوط.
(مسألة 62):
يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر،و لا تجب إزالة اللون و الرائحة،و يجزئ في المسح إزالة العين،و لا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.
(مسألة 63):
إذا خرج مع الغائط أو قبله،أو بعده،نجاسة أخرى مثل الدم،و لاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست