responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 219
الفرض الأول و أعادها في الثاني.
(مسألة 810):
إذا اختلف المأموم و الامام في أجزاء الصلاة و شرائطها اجتهادا أو تقليدا،فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا و لو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به،و إلا جاز،و صحت الجماعةو كذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية،بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به و المأموم يعتقد نجاسته،أو يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به، و يعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول،و يجوز في الفرض الثاني،و لا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء و الاستدامة،و المدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الامام،هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم،و أما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل،فإن من يعتقد وجوب السورة-مثلا-ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها،نعم إذا ركع الامام جاز الائتمام به.
الفصل الرابع في أحكام الجماعة:

(مسألة 811):
لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة و أقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، و يجب عليه متابعته في القيام،و لا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام.
(مسألة 812):
الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الإخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية،و الأفضل له أن يشتغل بالذكر و الصلاة على النبي(ص)،و أما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة وجوب عليه ترك القراءة بل الأحوط الأولى الإنصات‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست