الفرض الأول و أعادها في الثاني. (مسألة 810): إذا
اختلف المأموم و الامام في أجزاء الصلاة و شرائطها اجتهادا أو تقليدا،فإن
علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا و لو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام
به،و إلا جاز،و صحت الجماعةو كذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور
الخارجية،بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به و المأموم يعتقد نجاسته،أو
يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به، و يعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز
الائتمام في الفرض الأول،و يجوز في الفرض الثاني،و لا فرق فيما ذكرنا بين
الابتداء و الاستدامة،و المدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق
الامام،هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم،و أما فيما يتحمله كالقراءة
ففيه تفصيل،فإن من يعتقد وجوب السورة-مثلا-ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن
لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها،نعم إذا ركع الامام جاز الائتمام به. الفصل الرابع في أحكام الجماعة:
(مسألة 811): لا يتحمل الامام عن
المأموم شيئا من أفعال الصلاة و أقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم
به فيهما فتجزيه قراءته، و يجب عليه متابعته في القيام،و لا تجب عليه
الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام. (مسألة 812): الظاهر
عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الإخفاتية إذا كانت القراءة بقصد
الجزئية،و الأفضل له أن يشتغل بالذكر و الصلاة على النبي(ص)،و أما في
الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة وجوب عليه ترك القراءة
بل الأحوط الأولى الإنصات