responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 212

(مسألة 780):
إذا صلى اثنان و علم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما،و إذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد.
(مسألة 781):
لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت،أو جنون،أو إغماء،أو حدث،أو تذكر حدث سابق على الصلاة،فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه،و الأقوى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
(مسألة 782):
لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة 783):
يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى،إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة و إلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال.
(مسألة 784):
إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول،بل و كذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع،على الأحوط.
(مسألة 785):
إذا نوى الانفراد صار منفردا و لا يجوز له الرجوع إلى الائتمام،و إذا تردد في الانفراد و عدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال.
(مسألة 786):
إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم.
(مسألة 787):
لا يعتبر في الجماعة قصد القربة،لا بالنسبة إلى الامام و لا بالنسبة إلى المأموم،فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك،أو تعب القراءة،أو غير ذلك صحت و ترتبت عليها أحكام الجماعة و لكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست