(مسألة 745): إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء و إذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل. (مسألة 746): إذا
لم يكن للميت ولي،أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه،فالأقوى عدم وجوب
القضاء عنه من صلب المال و إن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير
القاصرين من الورثة. (مسألة 747): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا،أو أسبق انعقادا للنطفة. (مسألة 748): لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال. (مسألة 749): إذا علم أن على الميت فوائت،و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض،أو نحوه،أو لا لعذر،فالأحوط لزوما القضاء. (مسألة 750): في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا،أو تقليدا،و كذا في أجزاء الصلاة و شرائطها. (مسألة 751): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي،وجب على الولي قضاؤها على الأحوط. المقصد الثامن صلاة الاستئجار
لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة،فيجب أن