responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 205

(مسألة 745):
إذا شك في فوات شي‌ء من الميت لم يجب القضاء و إذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.
(مسألة 746):
إذا لم يكن للميت ولي،أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه،فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال و إن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
(مسألة 747):
المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا،أو أسبق انعقادا للنطفة.
(مسألة 748):
لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال.
(مسألة 749):
إذا علم أن على الميت فوائت،و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض،أو نحوه،أو لا لعذر،فالأحوط لزوما القضاء.
(مسألة 750):
في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا،أو تقليدا،و كذا في أجزاء الصلاة و شرائطها.
(مسألة 751):
إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي،وجب على الولي قضاؤها على الأحوط.
المقصد الثامن صلاة الاستئجار
لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة،فيجب أن‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست