و حمل الطفل و إرضاعه،و نحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم. (مسألة 669): الظاهر
بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى،و تصح الصلاة الثانية مع
السهو،و كذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة،و أما إذا كانت فريضة
ففي صحتها إشكال و إذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا و تذكر في الأثناء
فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها و
إن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع
اليد عما في يده و يستأنف الأولى. (مسألة 670): إذا أتى بفعل كثير،أو سكوت طويل،و شك في فوات الموالاة و محو الصورة قطع الصلاة و استأنفها و الأحوط إعادتها بعد إتمامها. الرابع:الكلام عمدا، إذا
كان مؤلفا من حرفين،و يلحق به الحرف الواحد المفهم مثل(ق)-فعل أمر من
الوقاية-فتبطل الصلاة به بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا،مثل
حروف المباني التي تتألف منها الكلمة،أو حروف المعاني،مثل همزة الاستفهام،و
لام الاختصاص. (مسألة 671): لا
تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ،و الأنين، و التأوه و نحوها و إذا قال:آه،أو
آه من ذنوبي،فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل،و إلا بطلت. (مسألة 672): لا
فرق في الكلام المبطل عمدا،بين أن يكون مع مخاطب أو لا،و بين أن يكون
مضطرا فيه أو مختارا،نعم لا بأس بالتكلم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من
الصلاة. (مسألة 673): لا بأس بالذكر،و الدعاء،و قراءة القرآن في جميع