responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 189
و حمل الطفل و إرضاعه،و نحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم.
(مسألة 669):
الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى،و تصح الصلاة الثانية مع السهو،و كذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة،و أما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال‌ و إذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا و تذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى‌ إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها و إن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده و يستأنف الأولى.
(مسألة 670):
إذا أتى بفعل كثير،أو سكوت طويل،و شك في فوات الموالاة و محو الصورة قطع الصلاة و استأنفها و الأحوط إعادتها بعد إتمامها.
الرابع:الكلام عمدا،
إذا كان مؤلفا من حرفين،و يلحق به الحرف الواحد المفهم مثل(ق)-فعل أمر من الوقاية-فتبطل الصلاة به‌ بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا،مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة،أو حروف المعاني،مثل همزة الاستفهام،و لام الاختصاص.
(مسألة 671):
لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ،و الأنين، و التأوه و نحوها و إذا قال:آه،أو آه من ذنوبي،فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل،و إلا بطلت.
(مسألة 672):
لا فرق في الكلام المبطل عمدا،بين أن يكون مع مخاطب أو لا،و بين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا،نعم لا بأس بالتكلم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 673):
لا بأس بالذكر،و الدعاء،و قراءة القرآن في جميع‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست