المبحث الثالث منافيات الصلاة
و هي أمور الأول:الحدث، سواء أ كان
أصغر،أم أكبر،فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا،نعم إذا
وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته،و يستثنى من الحكم
المذكور المسلوس و المبطون و نحوهما،و المستحاضة كما تقدم. الثاني:الالتفات بكل البدن عن القبلة و
لو سهوا،أو قهرا،من ريح أو نحوها،و الساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت
لم يجب عليه القضاء،أما إذا ذكره في الوقت أعاد،إلا إذا كان لم يبلغ إحدى
نقطتي اليمين و اليسار فلا إعادة-حينئذ-فضلا عن القضاء،و يلحق بالالتفات
بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات
فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد، و عدم وجوب القضاء مع
السهو إذا كان التذكر خارج الوقت،و وجوب الإعادة إذا كان التذكر في الوقت و
كان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين و اليسار،و أما إذا كان الالتفات
بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان و لو كان عمدا،نعم هو مكروه. الثالث:ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع،
كالرقص و التصفيق،و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتد به، و
نحو ذلك،و لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو،و لا بأس بمثل
حركة اليد،و الإشارة بها،و الانحناء لتناول شيء من الأرض، و المشي إلى
إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة،و قتل الحية و العقرب،