responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 188

المبحث الثالث منافيات الصلاة
و هي أمور
الأول:الحدث،
سواء أ كان أصغر،أم أكبر،فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا،نعم إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته،و يستثنى من الحكم المذكور المسلوس و المبطون و نحوهما،و المستحاضة كما تقدم.
الثاني:الالتفات بكل البدن عن القبلة
و لو سهوا،أو قهرا،من ريح أو نحوها،و الساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء،أما إذا ذكره في الوقت أعاد،إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين و اليسار فلا إعادة-حينئذ-فضلا عن القضاء،و يلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد، و عدم وجوب القضاء مع السهو إذا كان التذكر خارج الوقت،و وجوب الإعادة إذا كان التذكر في الوقت و كان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين و اليسار،و أما إذا كان الالتفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان و لو كان عمدا،نعم هو مكروه.
الثالث:ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع،
كالرقص و التصفيق،و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتد به، و نحو ذلك،و لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو،و لا بأس بمثل حركة اليد،و الإشارة بها،و الانحناء لتناول شي‌ء من الأرض، و المشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة،و قتل الحية و العقرب،
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست