responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 186
3-وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة و غيرها-على ما نذكرها في صلاة الجماعة.
الخامس:تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور:
1-الجماعة،فلا تصح صلاة الجمعة فرادى و يجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا فيأتي مع الإمام بركعة و بعد فراغه يأتي بركعة أخرى.
2-أن لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا و أما إذا كانت إحداهما سابقه على الأخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة،نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى و لو كانت في عرضها أو متأخرة عنها.
3-قراءة خطبتين قبل الصلاة-على ما تقدم-و لا بد من أن تكون الخطبتان بعد الزوال،كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام.
السادس:إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب و الصحة وجب الحضور على الأحوط،
نعم لا يجب الحضور حالة الخطبة على الأظهر.
السابع:يعتبر في وجوب الحضور أمور:
1-الذكورة،فلا يجب الحضور على النساء.
2-الحرية،فلا يجب على العبيد.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست