responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 184
التكبير،و وضعهما،ثم رفعهما حيال الوجه،قيل:و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء،و ظاهرهما نحو الأرض،و أن تكونا منضمتين‌ مضمومتي الأصابع،إلا الإبهامين،و أن يكون نظره إلى كفيه.
(مسألة 666):
يستحب الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد،و المأموم‌ و لكن يكره للمأموم أن يسمع الامام صوته.
(مسألة 667):
إذا نسي القنوت و هوى،فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع،و إن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع،و إذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاء بعد الصلاة جالسا مستقبلا،و الأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة،و إذا تركه عمدا في محله،أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
(مسألة 668):
الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي،و إن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة.
الفصل الثاني عشر في التعقيب:
و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر،و الدعاء،و منه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم،رافعا يديه على نحو ما سبق،و منه-و هو أفضله-تسبيح الزهراء(ع)و هو التكبير أربعا و ثلاثين،ثم الحمد ثلاثا و ثلاثين ثم التسبيح ثلاثا و ثلاثين،و منه قراءة الحمد،و آية الكرسي،و آية شهد اللّه،و آية الملك،و منه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست