responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 181
و الثانية«السلام عليكم»بإضافة«و رحمة اللّه و بركاته»على الأحوط و إن كان الأظهر عدم وجوبها،فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة،و إذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس،و أما قول«السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته»فليس من صيغ السلام،و لا يخرج به عن الصلاة،بل هو مستحب.
(مسألة 661):
يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي،كما يجب فيه الجلوس و الطمأنينة حاله،و العاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.
(مسألة 662):
إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة،و كذا إذا فعل غيره من المنافيات،و إذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة و إن كانت إعادتها أحوط،و إذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة،إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا و سهوا،و إلا أتى بالسجدتين،و التشهد،و التسليم،و سجد سجدتي السهو لزيادة السلام.
(مسألة 663):
يستحب فيه التورك في الجلوس حاله،و وضع اليدين على الفخذين،و يكره الإقعاء كما سبق في التشهد.
الفصل التاسع في الترتيب:
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت،فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا،فإن كان عمدا بطلت الصلاة،و إن كان سهوا،أو عن جهل بالحكم من غير تقصير،فإن قدم ركنا على ركن بطلت،و إن قدم ركنا على غيره-كما إذا ركع قبل القراءة-مضى و فات محل ما ترك‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست