(مسألة 635): يجب الجهر في جميع الكلمات،و الحروف في القراءة الجهرية. (مسألة 636): تجب
الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة،فإذا فاتت
الموالاة-سهوا-بطلت الكلمة و إذا كان عمدا بطلت الصلاة،و كذا الموالاة بين
الجار و المجرور،و حرف التعريف و مدخولة،و نحو ذلك مما يعد جزء الكلمة.و
الأحوط الموالاة بين المضاف و المضاف إليه،و المبتدأ و خبره،و الفعل و
فاعله،و الشرط و جزائه، و الموصوف و صفته،و المجرور و متعلقة،و نحو ذلك مما
له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي،فإذا فاتت سهوا أعاد
القراءة و إذا فاتت عمدا فالأحوط-وجوبا-الإتمام و الاستئناف. (مسألة 637): إذا
شك في حركة كلمة،أو مخرج حروفها،لا يجوز أن يقرأ بالوجهين،فيما إذا لم
يصدق على الآخر أنه ذكر و لو غلطا و لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة
عليه،فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة،و إلا أعادها. الفصل الخامس في الركوع:
و هو واجب في كل ركعة مرة،فريضة كانت،أو نافلة،عدا صلاة الآيات كما
سيأتي،كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته،و نقيصته عمدا و سهوا،عدا صلاة
الجماعة،فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي،و عدا النافلة فلا تبطل
بزيادته فيها سهوا،و يجب فيه أمور: الأول:الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل
أطراف الأصابع إلى الركبتين،و غير مستوي الخلقة لطول اليدين،أو قصرهما
يرجع إلى