responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 170

(مسألة 635):
يجب الجهر في جميع الكلمات،و الحروف في القراءة الجهرية.
(مسألة 636):
تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة،فإذا فاتت الموالاة-سهوا-بطلت الكلمة و إذا كان عمدا بطلت الصلاة،و كذا الموالاة بين الجار و المجرور،و حرف التعريف و مدخولة،و نحو ذلك مما يعد جزء الكلمة.و الأحوط الموالاة بين المضاف و المضاف إليه،و المبتدأ و خبره،و الفعل و فاعله،و الشرط و جزائه، و الموصوف و صفته،و المجرور و متعلقة،و نحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي،فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة و إذا فاتت عمدا فالأحوط-وجوبا-الإتمام و الاستئناف.
(مسألة 637):
إذا شك في حركة كلمة،أو مخرج حروفها،لا يجوز أن يقرأ بالوجهين،فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر و لو غلطا و لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه،فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة،و إلا أعادها.
الفصل الخامس في الركوع:
و هو واجب في كل ركعة مرة،فريضة كانت،أو نافلة،عدا صلاة الآيات كما سيأتي،كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته،و نقيصته عمدا و سهوا،عدا صلاة الجماعة،فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي،و عدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا،و يجب فيه أمور: الأول:الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلى الركبتين،و غير مستوي الخلقة لطول اليدين،أو قصرهما يرجع إلى‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست