responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 168
-لزوما-اختيار التسبيح،و تجب المحافظة على العربية،و يجزئ ذلك مرة واحدة،و الأحوط-استحبابا-التكرار ثلاثا،و الأفضل اضافة الاستغفار إليه،و يجب الإخفات في الذكر،و في القراءة بدله حتى البسملة-على الأحوط وجوبا.
(مسألة 626):
لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر،بل له القراءة في إحداهما،و الذكر في الأخرى.
(مسألة 627):
إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر،فالظاهر عدم الاجتزاء به،و عليه الاستئناف له،أو لبديله،و إذا كان غافلا و أتى به بقصد الصلاة اجتزأ به،و إن كان خلاف عادته،أو كان عازما في أول الصلاة على غيره،و إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين،فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ،و كذا إذا قرأ سورة التوحيد-مثلا-بتخيل أنه في الركعة الأولى،فذكر أنه في الثانية.
(مسألة 628):
إذا نسي القراءة،و الذكر،و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة،و إذا تذكر قبل ذلك-و لو بعد الهوي- رجع و تدارك،و إذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى،و إذا شك قبل ذلك تدارك،و إن كان الشك بعد الاستغفار،بل بعد الهوي أيضا.
(مسألة 629):
الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الإخفاتية من القراءة،و في أفضليته للإمام،و المنفرد اشكال.و تقدم أن الأحوط -لزوما-اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية.
(مسألة 630):
تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول:«أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»و الأولى الإخفات بها،و الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين،و الترتيل في القراءة، و تحسين الصوت بلا غناء،و الوقف على فواصل الآيات،و السكتة بين الحمد و السورة،و بين السورة و تكبير الركوع،أو القنوت،و أن يقول بعد
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست