الفاتحة،و
إذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح،و الأحوط -وجوبا-أن يكون
بقدرها أيضا،بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع، و إذا عرف الفاتحة و
جهل السورة،فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها. (مسألة 622): تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، و بالتلقين و إن كان الأحوط-استحبابا-الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار. (مسألة 623): يجوز
العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف،و الأحوط عدم العدول
ما بين النصف و الثلثين،و لا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين،هذا في غير
سورتي الجحد،و التوحيد، و أما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى
غيرهما،و لا إلى الأخرى مطلقا،نعم يجوز العدول من غيرهما-و لو بعد تجاوز
النصف-أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها،أو ضيق الوقت عن
إتمامها،أو كون الصلاة نافلة. (مسألة 624): يستثنى
من الحكم المتقدم يوم الجمعة،فإنّ من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة
في الركعة الأولى و سورة(المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة،أو الظهر
فغفل و شرع في سورة أخرى،فإنه يجوز له العدول إلى السورتين و إن كان من
سورة التوحيد،أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت،و الأحوط
وجوبا عدم العدول عن الجمعة و المنافقون يوم الجمعة،حتى إلى
السورتين(التوحيد و الجحد)إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما
على الأحوط. (مسألة 625): يتخير
المصلي في ثالثة المغرب،و أخيرتي الرباعيات بين الفاتحة،و التسبيح،و
صورته:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر»هذا في
غير المأموم في الصلوات الجهرية،و أما فيه فالأحوط