responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 167
الفاتحة،و إذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح،و الأحوط -وجوبا-أن يكون بقدرها أيضا،بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع، و إذا عرف الفاتحة و جهل السورة،فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.
(مسألة 622):
تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، و بالتلقين و إن كان الأحوط-استحبابا-الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.
(مسألة 623):
يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف،و الأحوط عدم العدول ما بين النصف و الثلثين،و لا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين،هذا في غير سورتي الجحد،و التوحيد، و أما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما،و لا إلى الأخرى مطلقا،نعم يجوز العدول من غيرهما-و لو بعد تجاوز النصف-أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها،أو ضيق الوقت عن إتمامها،أو كون الصلاة نافلة.
(مسألة 624):
يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة،فإنّ من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى و سورة(المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة،أو الظهر فغفل و شرع في سورة أخرى،فإنه يجوز له العدول إلى السورتين و إن كان من سورة التوحيد،أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت،و الأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة و المنافقون يوم الجمعة،حتى إلى السورتين‌(التوحيد و الجحد)إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.
(مسألة 625):
يتخير المصلي في ثالثة المغرب،و أخيرتي الرباعيات بين الفاتحة،و التسبيح،و صورته:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر»هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية،و أما فيه فالأحوط
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست