responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 157
أن يتجاوز محله.أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء،أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل،و لا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب. و منها:ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة،و تذكر بعد أن تجاوز النصف،فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة و يقرأ سورتها. و منها:ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة،فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها و يدخل في الجماعة. و منها:ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام،و إذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر،و إذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.
(مسألة 580):
إذا عدل في غير محل العدول،فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا،و إن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان و إن كان ساهيا،ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا،أو سجدتين.
(مسألة 581):
الأظهر جواز ترامي العدول،فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقه،فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقه عليها،فعدل إليها أيضا صح.
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام:
و تسمى تكبيرة الافتتاح و صورتها:(اللّه أكبر) و لا يجزئ مرادفها بالعربية،و لا ترجمتها بغير العربية،و إذا تمت حرم ما
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست