responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 150
الثاني:الداخل في الجماعة التي أذنوا لها و أقاموا و إن لم يسمع. الثالث:الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة،سواء صلى جماعة إماما،أو مأموما،أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا،فمع كون إحداهما في أرض المسجد،و الأخرى على سطحه يشكل السقوط و يشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان و اقامة،فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقه عليها و إقامتها،فلا سقوط،و أن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط و في اعتبار كون الصلاتين ادائيتين و اشتراكهما في الوقت،اشكال،و الأحوط الإتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية،بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية،و كذا إذا كان المكان غير مسجد. الرابع:إذا سمع شخصا آخر يؤذن و يقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما،أو مأموما،أم منفردا،و كذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول‌ و إن سمع بعضها أتم ما بقي‌بشرط مراعاة الترتيب‌و إن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر.
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر
اللّه أكبر أربع مرات،ثم أشهد أن لا إله إلا اللّه،ثم أشهد أن محمدا رسول اللّه،ثم حي على الصلاة،ثم حي على الفلاح،ثم حي على خير العمل،ثم اللّه أكبر،ثم لا إله إلا اللّه كل فصل مرتان،و كذلك الإقامة،إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى،إلا التهليل في آخرها فمرة،و يزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير،قد قامت الصلاة مرتين،فتكون فصولها سبعة عشر.و تستحب الصلاة على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف.و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي(ع) بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست