responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 15

المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها
و فيه فصول
الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:
الأول:ماء مطلق،و هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه-بلا مضاف إليه-كالماء الذي يكون في البحر،أو النهر،أو البئر،أو غير ذلك فإنّه يصح أن يقال له ماء،و إضافته إلى البحر مثلا للتعيين،لا لتصحيح الاستعمال.
الثاني:ماء مضاف،و هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه،كماء الرمان،و ماء الورد،فإنه لا يقال له ماء الا مجازا و لذا يصح سلب الماء عنه‌
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له،أو له مادة.
و الأول:إما قليل لا يبلغ مقداره الكر،أو كثير يبلغ مقداره الكر و القليل ينفعل بملاقاة النجس،أو المتنجس على الأقوى،إلا إذا كان متدافعا بقوة،فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة،و لا تسري الى‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست