responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 142

(مسألة 538):
لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء،كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 539):
إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب،فصلى فيه ففي صحة صلاته إشكال.
(مسألة 540):
إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الاذن من المالك في الصلاة،و لو لخصوص زيد المصلي،و إلا فالصلاة صحيحة.
(مسألة 541):
المراد من اذن المالك المسوغ للصلاة،أو غيرها من التصرفات،أعم من الاذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا و أذن فيها،و الاذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لإذن فيه،فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لإذن.
(مسألة 542):
تعلم الاذن في الصلاة،إما بالقول كأن يقول: صل في بيتي،أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة،أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب و نحوها،و في غير ذلك لا تجوز الصلاة و لا غيرها من التصرفات،إلا مع العلم بالاذن و لو كان تقديريا، و لذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض و الوضوء بلا إذن،و لا سيما إذا توقف ذلك على تغيّر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر،أو طي بعض فراش المجلس،أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس،و مثله في الاشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة،و الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا،أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها،مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار،أو على درج السطح،أو فتح بعض الغرف و الدخول‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست