responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 138

الثالث:أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة،
سواء أ كانت من حيوان محلل الأكل،أم محرمه،و سواء أ كانت له نفس سائلة، أم لم تكن على الأحوط وجوبا،و قد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا،كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع،و المشكوك في كونه من جلد الحيوان،أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع:أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه،
و لا فرق بين ذي النفس و غيره،و لا بين ما تحله الحياة من أجزائه و غيره،بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة،و غيره على الأحوط وجوبا،بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب و نحوه،بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه.
(مسألة 523):
إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته‌ و كذا إذا كان نسيانا،أو كان جاهلا بالحكم،أو ناسيا له،نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير.
(مسألة 524):
إذا شك في اللباس،أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر،أو غيرهما في أنه من المأكول،أو من غيره،أو من الحيوان،أو من غيره،صحت الصلاة فيه.
(مسألة 525):
لا بأس بالشمع،و العسل،و الحرير الممزوج، و مثل البق،و البرغوث،و الزنبور و نحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، و كذا لا بأس بالصدف،و لا بأس بفضلات الإنسان كشعره،و ريقه، و لبنه و نحوها و إن كانت واقعة على المصلي من غيره،و كذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية،سواء أ كان مأخوذا من الرجل، أم من المرأة.
(مسألة 526):
يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز،و السنجاب‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست