ذلك عن
جهل بالحكم،فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت،و القضاء في خارجه و أما إذا
تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال،أعاد في الوقت، سواء كان التفاته
أثناء الصلاة،أو بعدها،و لا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت. المقصد الثالث الستر و الساتر
و فيه فصول الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها ،بل و سجود السهو على الأحوط استحبابا و إن لم يكن ناظر،أو كان في ظلمة. (مسألة 517): إذا
بدت العورة لريح أو غفلة،أو كانت بادية من الأول و هو لا يعلم،أو نسي
سترها صحت صلاته،و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر. (مسألة 518): عورة
الرجل في الصلاة القضيب،و الأنثيان، و الدبر دون ما بينهما،و عورة المرأة
في الصلاة جميع بدنها،حتى الرأس، و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في
الوضوء،و عدا الكفين إلى الزندين،و القدمين إلى الساقين،ظاهرهما،و
باطنهما،و لا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود. (مسألة 519): الأمة،و الصبية،كالحرة و البالغة في ذلك،إلا في الرأس و شعره و العنق،فإنه لا يجب عليهما سترها.