responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 135
الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها،و عدم وجوب الإعادة و إن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين.
المقصد الثاني القبلة
يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماءفي جميع الفرائض اليومية و توابعها من الأجزاء المنسية،بل سجود السهو على الأحوط الأولى،و النوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط. أما إذا صليت حال المشي،أو الركوب،أو في السفينة،فلا يجب فيها الاستقبال،و إن كانت منذورة.
(مسألة 515):
يجب العلم بالتوجه إلى القبلة و تقوم مقامه البينة بل و اخبار الثقة،و كذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم،و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط،و مع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها،و يعمل على ما تحصل له و لو كان ظنا،و مع تعذره يكتفي بالجهة العرفية،و مع الجهل بها صلى إلى أي جهة شاء،و الأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت،و إلا صلى بقدر ما وسع و إذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر.
(مسألة 516):
من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة،ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين،و الشمال صحت صلاته،و إذا التفت في الأثناء مضى ما سبق و استقبل في الباقي،من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه،و لا بين المتيقن و الظان،و الناسي و الغافل،نعم إذا كان‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست