responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 131

(مسألة 498):
يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة،كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع و الوتر،و على الوتر خاصة و في نافلة المغرب على ركعتين.
(مسألة 499):
يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال الجلوس اختيارا،لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة،و عليه فيكرر الوتر مرتين،كما يجوز الإتيان بها في حال المشي.
(مسألة 500):
الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها، صلاة الظهر.
الفصل الثاني وقت الظهرين‌
من الزوال‌ إلى المغرب،و تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها،و العصر من آخره كذلك،و ما بينهما مشترك بينهما،و وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل،و تختص المغرب من أوله بمقدار أدائها،و العشاء من آخره كذلك،و ما بينهما مشترك أيضا بينهما و أما المضطر لنوم،أو نسيان،أو حيض،أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق،و تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها و الأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء،أو الأداء،و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
(مسألة 501):
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا و جلاءا،و قبله الفجر الكاذب،و هو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى المساء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتى ينمحي.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست