responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 125
(مسألة 487):المسمار الثابت في الأرض،أو البناء،بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم.فإذا رجع حكمه و هكذا.
الرابع:الاستحالة إلى جسم آخر،
فيطهر ما أحالته النار رمادا، أو دخانا،أو بخارا سواء أ كان نجسا،أم متنجسا و كذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار،أمّا ما أحالته النار خزفا،أم آجرا،أم جصا،أم نورة، فهو باق على النجاسة،و فيما أحالته فحما إشكال. (مسألة 488):لو استحال الشي‌ء بخارا،ثم استحال عرقا،فإن كان متنجسا فهو طاهر.و إن كان نجسا فكذلك،إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات،كعرق الخمر،فإنه مسكر. (مسألة 489):الدود المستحيل من العذرة،أو الميتة طاهر،و كذا كل حيوان تكون من نجس،أو متنجس. (مسألة 490):الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له،أو لعابا،فهو طاهر. (مسألة 491):الغذاء النجس،أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم،أو لبنا،أو صار جزءا من الخضروات،أو النباتات أو الأشجار،أو الأثمار فهو طاهر،و كذلك الكلب إذا استحال ملحا و كذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولدا من المستحال منه.
الخامس:الانقلاب،
فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج،نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا.و أما إذا وقعت النجاسة في الخمر و استهلكت فيها و لم يتنجس الإناء بها،فانقلب الخمر خلا طهرت على الأظهر،و كما ان الانقلاب الى الخل يطهر الخمر،كذلك العصير العنبي‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست